صفحة جزء
( قال ) : وإذا لاعن الرجل امرأته بغير ولد ثم قذفها هو أو غيره فعليه الحد ; لأنها بقيت محصنة بعد اللعان والتفريق فإن اللعان بينهما باعتبار كونها محصنة فلا تخرج به من أن تكون محصنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية