( قال ) : ولو
ادعى الولد ثم مات قبل أن يحد ثبت نسب الولد منه بالدعوى ، وضرب من قذف المرأة بعده الحد . وكذلك لو أقامت البينة على الزوج أنه ادعاه ، وهو ينكر ثبت نسبه منه ، وضرب الحد ; لأن الثابت بالبينة على الزوج أنه ادعاه كالثابت بالإقرار ، ومن قذفها بعد ذلك ضرب الحد ; لأنها خرجت من أن تكون في صورة الزانيات .