صفحة جزء
( قال ) : وإذا أسلمت امرأة الذمي فقذفها ثم أسلم فعليه الحد ; لأنها كانت محصنة حين قذفها فكان اللعان ممتنعا باعتبار حال الزوج فإنه كافر فلزمه الحد ، ثم لا يسقط ذلك بعد إسلامه ، وكذلك العبد يعتق بعدما قذف امرأته .

التالي السابق


الخدمات العلمية