( قال ) : ويقبل
توكيل المرأة في إثبات القذف عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، كما يقبل توكيل المقذوف إذا كان أجنبيا في إثبات القذف فإذا جاء موضع الإقامة فلا بد من أن يحضر ; لأن اللعان لا تجري فيه النيابة فإن المقصود لا يحصل بالنائب .