صفحة جزء
قال ( وإذا تيمم جنب أو حائض من مكان ثم وضع آخر يده على ذلك المكان فتيمم به أجزأه ) لأن الصعيد الباقي في المكان بعد تيمم الأول نظير الماء الباقي في الإناء بعد وضوء الأول واغتساله به فيكون طهورا في حق الثاني كذا هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية