( قال ) : وإن
شهد للزوج ابناه منها أنها أقرت بالزنا لم تجز شهادتهما ; لأنهما يشهدان لأبيهما بإسقاط اللعان عنه ، وإن شهد شاهدان على رجل : أنه قذفها ، وقذف امرأته بعد ذلك أو قبله في كلام متفرق جازت شهادتهما للمرأة ; لأنهما في حق أنفسهما مدعيان ، وفي حق المرأة شاهدان فإذا كان الكلام متفرقا فبطلان شهادتهما في أحد الكلامين لا يبطل شهادتهما في الكلام الآخر بخلاف ما إذا كان الكل في كلام ، واحد