صفحة جزء
( قال ) : وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت صدق ، ولم تقل زنيت فأعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لم يلزمها حد الزنا ; لأن قولها : صدق - كلام محتمل ، وما لم تفصح بالإقرار بالزنا لا يلزمها الحد ولكن يبطل اللعان ، ولا يحد من قذفها بعد هذا ; لأن الظاهر أنها صدقته في نسبتها إلى الزنا ، والظاهر يكفي لإسقاط إحصانها .

التالي السابق


الخدمات العلمية