عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الطلاق
باب الشهادة في اللعان
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
58
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
( قال ) : وإن
قال الزوج قذفتها ، وهي صغيرة ، وادعت أنه قذفها بعد ما أدركت
، فالقول قوله ، وإن أقاما البينة ، فالبينة بينة المرأة ; لأنها هي المدعية ولأنه لا تنافي بين البينتين فيجعل كأنه قذفها مرتين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة