صفحة جزء
( قال ) : وإن قال الزوج قذفتها ، وهي صغيرة ، وادعت أنه قذفها بعد ما أدركت ، فالقول قوله ، وإن أقاما البينة ، فالبينة بينة المرأة ; لأنها هي المدعية ولأنه لا تنافي بين البينتين فيجعل كأنه قذفها مرتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية