قال ( وإذا
تيمم وهو مقطوع اليدين من المرفقين فعليه مسح موضع القطع من المرفق عندنا ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله تعالى بناء على أن المرفق يدخل في فرض الطهارة عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله تعالى ثم موضع القطع صار باديا في حقه فهو نظير الكف في حق من هو صحيح اليدين فعليه مسحه في التيمم وإن كان القطع من فوق لم يكن عليه مسحه ; لأن موضع الطهارة من يده فائت فإن ما فوق المرفق ليس بموضع الطهارة .