صفحة جزء
قال ( وإذا تيمم وهو مقطوع اليدين من المرفقين فعليه مسح موضع القطع من المرفق عندنا ) خلافا لزفر رحمه الله تعالى بناء على أن المرفق يدخل في فرض الطهارة عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى ثم موضع القطع صار باديا في حقه فهو نظير الكف في حق من هو صحيح اليدين فعليه مسحه في التيمم وإن كان القطع من فوق لم يكن عليه مسحه ; لأن موضع الطهارة من يده فائت فإن ما فوق المرفق ليس بموضع الطهارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية