باب لوجوه من العتق
( قال ) : رضي الله تعالى عنه ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80389أن رجلا أعتق عبدا له عند موته ، ولا مال [ ص: 75 ] له غيره فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه ، واستسعاه في ثلثي قيمته } ، وفي هذا دليل : أن
العتق في المرض يكون وصية وأنه ينفذ من ثلثه وأن معتق البعض يستسعى فيما بقي من قيمته ، فيكون دليلا لنا على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ; لأنه لا يرى السعاية على العبد بحال ، ولكنه يقول يستدام الرق فيما بقي على ما نبينه في مسألة تجزيء العتق ، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80390 : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين ، ورد أربعة في الرق } وبظاهر هذا الحديث يحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى علينا فإن المذهب عندنا أن من أعتق ستة أعبد له في مرضه ، ولا مال له غيرهم ، وقيمتهم سواء يعتق من كل واحد منهم ثلثه ، ويسعى في ثلثي قيمته ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يجزئهم القاضي ثلاثة أجزاء ، ثم يقرع بينهم فيعتق اثنين بالقرعة ، ويرد أربعة في الرق ، واستدل بهذا الحديث ، ورجح مذهبه بأن فيه اعتبار النظر من الجانبين ; لأنه لو أعتق من كل ، واحد منهم ثلثه تعجل تنفيذ الوصية ، وتأخر اتصال حق الورثة إليهم ، بل في هذا إبطال حق الورثة معنى ; لأن السعاية في معنى التاوي فإن المال في ذمة المفلس يكون تاويا فإذا تعذر تنفيذ الوصية بهذا الطريق وجب جميع العتق في شخصين وتعيين المستحق بالقرعة ; لأن ذلك أصل في الشرع ، وكان في شريعة من قبلنا ، قال الله تعالى : {
إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ، وقال : {
فساهم فكان من المدحضين } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80391، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه } ، والقاضي إذا قسم المال بين الشركاء أقرع بينهم ، وبهذا تبين أن هذا ليس في معنى القمار ; لأن في القمار تعليق أصل الاستحقاق بخروج القدح وفي هذا تعيين المستحق فأما أصل الاستحقاق ثابت بإيجاب المعتق .
( وحجتنا ) في ذلك أن العبيد استووا في سبب الاستحقاق ، وذلك موجب للمساواة في الاستحقاق فلا يجوز إعطاء البعض ، وحرمان البعض كما لو أوصى برقابهم لغيرهم لكل رجل برقبة بل أولى ; لأن ملك الوصية يحتمل الرجوع من الموصي والرد من الموصى له ، وهذه الوصية لا تحتمل ذلك ، فإذا لم يجز حرمان البعض هناك فهنا أولى ، ثم فيما قاله الخصم ضرر الإبطال في حق بعض الموصى لهم وفيما قلنا ضرر التأخير في حق الورثة ، وضرر التأخير متى قوبل بضرر الإبطال كان ضرر التأخير أهون ، وإذا لم نجد بدا من نوع ضرر رجحنا أهون الضررين على أعظمهما مع أنه ليس في هذا تعجيل حق الموصى له ; لأن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى المستسعى مكاتب فلا يعتق شيء منهم ما لم يصل إلى الورثة السعاية .
وعلى قولهما ،