صفحة جزء
وإن [ ص: 76 ] تعجل العتق للعبيد ، وذلك ليس بصنع منا بل بإعتاق الموصي ، ولزوم تصرفه شرعا ، ولو أبطلنا حق بعض العبيد كان ذلك بإيجاب منا ، ثم كلامه يشكل بما لو كان ماله دينا على مفلس فأوصى به له ، فإنه يسقط نصيبه ، والباقي دين عليه إلى أن يقدر على أدائه ، ولا وجه لتعيين المستحق بالقرعة ; لأن تعيين المستحق بمنزلة ابتداء الاستحقاق ، فإن الاستحقاق في المجهول في حكم العين كأنه غير ثابت فكما أن تعليق ابتداء الاستحقاق بخروج القرعة يكون قمارا فكذلك تعيين المستحق ، وإنما يجوز استعمال القرعة عندنا فيما يجوز الفعل فيه بغير القرعة كما في القسمة . فإن للقاضي أن يعين نصيب كل واحد منهم بغير قرعة فإنما يقرع تطييبا لقلوبهم ، ونفيا لتهمة الميل عن نفسه وبهذا الطريق كان يقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه إذا أراد سفرا ; لأن له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة إذ لا حق للمرأة في القسم في حال سفر الزوج ، وكذلك يونس صلوات الله عليه عرف أنه هو المقصود ، وكان له أن يلقي نفسه في الماء من غير إقراع ، ولكنه أقرع كي لا ينسب إلى ما لا يليق بالأنبياء ، وكذلك زكريا عليه السلام كان أحق بضم مريم إلى نفسه ; لأن خالتها كانت تحته ولكنه أقرع تطييبا لقلوب الأحبار ، مع أن تلك كانت معجزة له فقد روي أن أقلامهم كانت من الحديد ، وكان الشرط أن من طفا قلمه على وجه الماء فهو أحق بها ، وروي أنه كان من القصب ، وكان الشرط أن من استقبل قلمه جري الماء ، ولم يجر مع الماء فهو أحق بها بقي اعتمادهم على الحديث ، ومن أصحابنا من قال : هذا الحديث غير صحيح ; لأن فيه أن الرجل كان له ستة أعبد قيمتهم سواء ، ولم يكن له معهم شيء آخر ، وهذا من أندر ما يكون .

ولو ثبت فيحتمل أن الرجل أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقهم ، وفي الحديث دليل عليه ; لأنه قال : فأعتق اثنين منهم ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق أي الاثنين شاء منهم فأقرع تطييبا لقلوبهم ، وذكر الجصاص : أن معنى قوله : فأعتق اثنين أي قدر اثنين منهم ، وبه نقول ، فإنا إذا أعتقنا من كل واحد منهم ثلثه فقد أعتقنا قدر اثنين منهم ، ومعنى قوله فأقرع أي دقق النظر يقال : فلان قريع دهره أي دقيق النظر في الأمور ودقق الحساب بأن جعل قدر الرقبتين بينهم أسداسا ، هذا تأويل الحديث إن صح ، وعن إسماعيل بن خالد عن الشعبي رضي الله تعالى عنهم في رجل أعتق عبدا له عند الموت ولا مال له غيره قال عامر : قال مسروق هو حر كله جعله لله لا أرده ، وقال شريح يعتق ثلثه ، ويسعى في الثلثين فقلت لعامر أي القولين أحب إليك قال : فتيا مسروق ، وقضاء شريح [ ص: 77 ] رضي الله تعالى عنهما - وفي هذا إشارة أن العتق يتجزأ في الحكم كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وأنه يجب إتمامه ، ولا يجوز استدامة الرق فيما بقي منه كما هو فتوى مسروق رحمه الله تعالى .

وعن علي رضي الله عنه : أن رجلا أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين قال يسعى العبد في قيمته ، وعن أبي يحيى الأعرج رضي الله عنه { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى العبد في الدين } ، والمراد إذا كان الدين بقدر قيمته ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه ، فإنه قال : تسعى الأمة في ثمنها يعني في قيمتها ، وهذا ; لأن الدين مقدم على الوصية والميراث ، والعتق في المرض وصية فوجب رده لقيام الدين ، ولكن العتق لا يحتمل الفسخ ، والرق بعد سقوطه لا يحتمل العود فكان الرد بإيجاب السعاية عليه .

وعن إبراهيم رحمه الله تعالى قال : إذا كان وصية ، وعتق بدئ بالعتق ، وهكذا عن شريح ، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه ; لأن العتق أقوى سببا فإنه يلزم بنفسه على وجه لا يحتمل الرد والرجوع عنه ، والترجيح بقوة السبب أصل ، وعن عمر رضي الله عنه أنه أعتق عبدا له نصرانيا يدعى بجيس ، وقال : لو كنت على ديننا لاستعنا بك على بعض أعمالنا ، وفيه دليل على أن إعتاق النصراني قربة ، وأنهم لا يؤتمنون على شيء من أمور المسلمين فإنهم لا يؤدون الأمانة في ذلك وقد أنكر عمر رضي الله عنه ذلك على أبي موسى الأشعري فإنه قال له : مر كاتبك ليكتب لنا كذا قال : إن كاتبي لا يدخل المسجد قال أجنب هو قال لا ، ولكنه نصراني فقال سبحان الله ، أما سمعت الله يقول { : لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا } .

وعن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد فجعل ميراثه لبيت المال ، وفيه دليل على أن المسلم لا يرث الكافر ، وإن مات ، ولا وارث له فحصة ماله لبيت المال ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أمة فجرت فولدت من الزنا فأعتقها ابن عمر رضي الله عنه ، وأعتق ولدها ، وفيه دليل على جواز التقرب إلى الله تعالى بعتق ولد الزنا ، وعن عمر رضي الله عنه : أنه أوصى بولد الزنا خيرا ، وأوصى بهم أن يعتقوا ، وهذا ; لأن له من الحرمة ما لسائر بني آدم ولا ذنب لهم ، وإنما الذنب لآبائهم كما ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتأول في أولاد الزنا { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وذكر عن إبراهيم وعامر رضي الله عنهما قالا لا يجزئ ولد الزنا في النسمة الواجبة ، وكأنهما تأولا في ذلك { قوله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة } ولسنا نأخذ بقولهما فإن الله تعالى أمر بتحرير الرقبة ، وأكثر المماليك لا تعرف آباؤهم عادة ، وتأويل الحديث : شر [ ص: 78 ] الثلاثة نسبا فإنه لا نسب له أو قال ذلك في ، ولد زنا بعينه نشأ مريدا فكان أخبث من أبويه .

التالي السابق


الخدمات العلمية