باب الشهادة في العتق
( قال ) رضي الله عنه
وشهادة الشهود على عتق الأمة جائزة ، وإن كانت هي منكرة ; لأن هذا فرج معناه أن عتق الأمة يتضمن تحريم فرجها على المولى ، وذلك من حق الشرع ، وفيما هو حق الله تعالى الشهادة تقبل حسبة من غير الدعوى ( فإن قيل ) فعلى هذا ينبغي أن يكتفي بشهادة الواحد ; لأنه أمر ديني ، وخبر الواحد فيه حجة تامة ( قلنا ) خبر الواحد إنما يكون حجة في الأمر الديني إذا لم تقع الحاجة إلى التزام المنكر ، وهنا الحاجة ماسة إلى ذلك ، ولأن في هذا إزالة الملك ، والمالية عن المولى ، وخبر الواحد لا يكفي لذلك فلهذا لا بد من أن يشهد به رجلان
[ ص: 93 ] فإن قيل ) فإذا
كانت هي أخته في الرضاعة قبلت الشهادة على عتقها مع جحودها ، وليس فيه تحريم الفرج هنا ( قلنا ) بل فيه معنى الزنا ; لأن فعل المولى بها قبل العتق لا يلزمه الحد ، وبعد العتق يلزمه الحد ، وبعضها مملوك للمولى ، وإن كان هو ممنوعا عن ، وطئها للمحرمية ، ألا ترى أنه يزوجها ، وإن بدل بعضها يكون له فيزول ذلك الملك بإعتاقها ، ولأن الأمة في إنكار العتق متهمة لما لها من الحظ في الصحبة مع مولاها ، ولا معتبر لإنكار من هو متهم في إنكاره فجعلناها كالمدعية لهذا .