وإذا
شهدوا عليه بعتق عبد بعينه ، واختلفا في الوقت أو المكان ، أو اللفظ ، أو اللغة أو شهد أحدهما أنه أعتقه وشهد الآخر أنه أقر أنه أعتقه فالشهادة جائزة ; لأن العتق قول يعاد ، ويكرر فلا يختلف المشهود به باختلافهما في الزمان ، والمكان ولا باختلافهما في اللغة ، وصيغة الإقرار ، والإنشاء في العتق ، واحد وإن اختلفا في الشرط الذي علق به العتق لم يجز .
لأن أحدهما يشهد بعتق يتنجز عند دخول الدار ، والآخر بعتق يتنجز عند كلام فلان ، والكلام غير الدخول فلا يتمكن القاضي من القضاء بواحد من الشرطين ، وإن اتفقا على أنه قال له : إن دخلت الدار فأنت حر ، وقال المولى إنما قلت له إن كلمت فلانا فأنت حر فأيهما
[ ص: 95 ] فعل فهو حر ; لأن التعليق بشرط الدخول ثبت بشهادة شاهدين ، وبكلام فلان بإقرار المولى ، ولا منافاة بينهما