صفحة جزء
ولو شهد أحدهما أنه أعتقه بجعل ، والآخر أنه كان بغير جعل لم تقبل الشهادة ; لأن أحدهما يشهد بعتق متعلق بقبول البدل ، والآخر بعتق بات ، ولأن العتق بجعل يخالف العتق بغير جعل في الأحكام ، وكذلك لو اختلفا في مقدار الجعل ، والمولى ينكر ذلك فالشهادة لا تقبل سواء ادعى العبد أقل المالين ، أو أكثرهما ; لأن أحدهما يشهد بعتق متعلق بقبول ألف ، والآخر بقبول ألف وخمسمائة ، وإن كان المولى هو المدعي ، والعبد منكر فإن كان يدعي أقل المالين عتق العبد لإقرار المولى بحريته ولا شيء عليه ; لأنه أكذب أحد شاهديه ، وهو الذي شهد له بألف وخمسمائة ، وإن ادعى العتق بألف ، وخمسمائة قضي عليه بألف ; لأن الشهادة هنا لا تقوم على العتق فالعبد قد عتق بإقرار المولى ، وإنما تقوم على المال ، ومن ادعى ألفا وخمسمائة ، وشهد له شاهد بألف وآخر بألف وخمسمائة يقضى بألف لاتفاق الشاهدين لفظا ومعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية