صفحة جزء
وإذا شهد شاهدان أنه أعتقه إن دخل الدار ، وآخران إن كلم فلانا فأيهما وجد عتق العبد ; لأن كل ، واحد من التعليقين ثبت بحجة كاملة ، ولا تنافي بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية