صفحة جزء
وإن ادعى الغلام أنه أعتقه بألف وأقام شاهدين ، وادعاه المولى بألفين ، وأقام شاهدين فالبينة بينة المولى ; لأنه يثبت الزيادة في حقه ببينته وإن أقام العبد بينة أنه قال : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر ، وإنه قد أداها ، وأقام المولى بينته أنه إنما قال له : إذا أديت إلي ألفين فأنت حر فالعبد حر ، ولا شيء عليه غير الألف الذي أداه ; لأن العبد يثبت ببينته تنجز الحرية فيه ، وهو حقه ; ولأنه يجعل كأن الأمرين كانا إذ لا منافاة بينهما ، ولو عاينا وجود الكلامين من المولى تخير العبد ، وعتق بأداء أي المالين اختاره ، ولو أقام العبد البينة أنه باعه نفسه بألف فأقام المولى البينة أنه باعه نفسه بألفين كانت البينة بينة المولى ; لأن العتق يتنجز بالقبول هنا فكان إثبات الزيادة في بينة المولى بخلاف الأول .

( قال ) في الأصل ، ولو باعه نفسه بألف درهم فأداها من مال المولى كان حرا ، وللمولى أن يرجع عليه بمثلها ، والعتق هنا حصل بالقبول لا بأداء المال وإنما يتحقق هذا الفصل فيما إذا علقه بالأداء ، والوجه فيه أن نزول العتق بوجود الشرط وقد وجد ، وإن كان المؤدى مسروقا أو مغصوبا من المولى ثم رد هذا المال على المولى كان مستحقا عليه فيقع من الوجه المستحق في الحكم ، ويكون له أن يرجع عليه بمثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية