قال ( وإذا
كان به جدري أو جراحات في بعض جسده فإن كان محدثا فالمعتبر أعضاء الوضوء ) فإن كان أكثره صحيحا فعليه الوضوء في الصحيح ، وإن كان أكثره مجروحا فعليه التيمم دون غسل الصحيح منه وإن كان جنبا فالعبرة بجميع الجسد فإن كان أكثره مجروحا تيمم وصلى عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يلزمه الغسل فيما هو صحيح في الوجوه جميعا ; لأن سقوط الغسل عما هو مجروح لضرورة الضرر في إصابة الماء والثياب والضرورة تتقدر بقدرها .
( ولنا ) أن الأقل تابع للأكثر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79288فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجدور كان يكفيه التيمم } وأحد لا يقول أنه يغسل ما بين كل جدريين فدل على أن العبرة للأكثر وإذا كان الأكثر مجروحا فكأن الكل مجروح وقد بينا أنه لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رفو أحدهما بالآخر فإذا كان الأكثر مجروحا لم يكن له بد من التيمم فسقط فرض الغسل لهذا .