وإن
ادعى العبد ، أو الأمة العتق ، ولم يكن له بينة حاضرة لم يحل بين المولى ، وبين العبد ; لأن بمجرد الدعوى لا يثبت استحقاق العبد العتق فإنه خبر متمثل بين الصدق ، وبين الكذب ، والمخبر غير موثوق فيه ; لما له في ذلك من الحظ ، وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام ، وفي قوله لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم ، وأموالهم ، واليد حق للمولى في مملوكه فكما لا يجوز إبطال الملك بمجرد الدعوى فكذلك لا يجوز إبطال اليد بالحيلولة ، وكذلك إن أقام شاهدا واحدا ; لأن الحجة لا تتم بشهادة الواحد ، وهذا الجواب في العبد ، فأما في الأمة الحيلولة تثبت إذا ادعت أن شاهدها الآخر
[ ص: 99 ] حاضر احتياطا لأمر الفرج ، وقد بينا هذا فيما أمليناه من شرح الجامع .
وإن أقام شاهدين حيل بينه وبين مولاه حتى ينظر في أمر الشاهدين ، وهذا إذا كان مولاه فاسقا ، أو مخوفا عليه على ما فسرناه في الجامع ، والمعنى فيه أن الحجة هنا تمت من حيث الظاهر حتى لو قضى القاضي بشهادتهما قبل أن تظهر عدالتهما نفذ قضاؤه فثبت به الحيلولة احتياطا بخلاف ما إذا أقام شاهدا واحدا .