صفحة جزء
فإذا شهد شاهد أنه أعتق عبدا آخر له ، وشهد آخر أنه ، وهبه لنفسه فهذا باطل ; لأنهما اختلفا في المشهود به لفظا ، فإن الهبة غير العتق ، وضعا ; لأن الهبة تمليك ، والإعتاق إحداث القوة أو إبطال الملك ، واختلافهما في المشهود به لفظا يمنع قبول الشهادة ، وإن شهدا جميعا أنه ، وهب عبده لنفسه فالعبد حر ; لأنه ملكه نفسه ، ومن ملك نفسه يعتق كالمراغم ، وقد يجوز أن تكون الهبة إعتاقا كما لو شهدوا أنه ، وهبه من قريبه وسلمه إليه فإنه يقضى بعتقه ، وقد بينا فيما سبق أنه إذا قال : لم أنو به العتق لا يصدق في القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية