قال ( وإن
أجنب الصحيح في المصر فخاف أن يقتله البرد إن اغتسل فإنه يتيمم ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى كالمسافر إذا خاف ذلك وعندهما يجزئه ذلك في السفر ولا يجزئه في المصر قالا : لأن السفر يتحقق فيه خوف الهلاك من البرد فإنه لا يجد ماء سخينا ولا ثوبا يتدفأ به ولا مكانا يأويه وأما المصر لا يعدم أحد هذه الأشياء إلا نادرا ولا عبرة بالنادر ولهذا لم يجعل عدم الماء في المصر مجوزا للتيمم بخلاف خارج المصر
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : المسافر يجوز له التيمم مع وجود الماء لخوف الهلاك من البرد فإذا تحقق ذلك في حق المقيم كان هو كالمسافر ; لأن معنى الحرج من استعمال الماء ثابت فيهما ولأن من جاز له التيمم مع وجود الماء فالمصر والسفر له سواء كالمريض
[ ص: 123 ] وأما المحبوس في السجن فإن كان في موضع نظيف وهو لا يجد الماء كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إن كان خارج المصر صلى بالتيمم وإن كان في المصر لم يصل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رضي الله تعالى عنه ثم رجع فقال يصلي ثم يعيد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى . وجه قوله الأول أن عدم الماء في المصر غير معتبر شرعا حتى لا يسقط عنه الفرض بالتيمم ويلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهورا له ولا صلاة إلا بطهور . وجه قوله الآخر أن عدم الماء في المصر إنما لا يعتبر ; لأنه لا يكون إلا نادرا فأما في السجن فعدم الماء ليس بنادر فكان معتبرا فأمر بالصلاة بالتيمم لعجزه عن الماء فأما الإعادة ففي القياس لا يلزمه وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى كما لو كان في السفر وفي الاستحسان يعيد ; لأن عدم الماء كان لمعنى من العباد ووجوب الصلاة عليه بالطهارة لحق الله تعالى فلا يسقط بما هو من عمل العباد بخلاف المسافر فإن هناك جواز التيمم لعدم الماء لا للحبس فلا صنع للعباد فيه فهو نظير
المقيد إذا صلى قاعدا تلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه بخلاف المريض .
وإن كان
محبوسا في مكان قذر لا يجد صعيدا طيبا ولا ماء يتوضأ به فإنه لا يصلي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى يصلي بالإيماء تشبها بالمصلين واختلفت الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى فذكر في الزيادات ونسخ
أبي حفص رحمه الله تعالى من الأصل كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي نسخ
أبي سليمان رحمه الله تعالى ذكر قوله كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ووجهه أن العاقل المسلم لا يجوز أن يمضي عليه وقت الصلاة وهو لا يتشبه بالمصلين فيه بحسب الإمكان والتكليف إنما يتثبت بحسب وسعه ، ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الصلاة بغير طهور معصية ولا يحصل التشبه بالمصلين فيما هو معصية وقد تقدم نظيره . ومن نظائره
الهارب من العدو ماشيا والمشتغل بالقتال في حال المسايفة والسابح في البحر بعد ما انكسرت السفينة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى يصلون بالإيماء تشبها ثم يعيدون . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى لا يصلون ; لأن مع العمل من القتال والسباحة والمشي لا تكون الصلاة قربة وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79289أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق } لكونه كان مشغولا بالقتال فدل أنه لا يصلي في هذه الحالة .