صفحة جزء
وإن قال لعبديه أيكما أكل هذا الرغيف فهو حر فأكلاه جميعا لم يعتق واحد منهما ; لأن الشرط أكل الواحد لجميع الرغيف ، ولم يوجد إن أقام أحدهما البينة أنه أكله فأعتقه القاضي ثم أقام الآخر البينة أنه هو الذي أكله لم يعتقه القاضي ; لأنه جعل الأول آكلا فلا يتصور بعده كون الثاني آكلا له إذ الرغيف الواحد لا يتكرر فيه فعل الأكل ، وهذه البينة إنما تقوم لإبطال القضاء الأول ، والبينة لإبطال القضاء لا تقبل : توضيحه إنا نتيقن بكذب أحد الفريقين وقد ترجح معنى الصدق في شهادة الفريق الأول بالقضاء فتعين معنى الكذب في شهادة الفريق الثاني وإن جاءت البينتان معا لم يعتق واحد منهما ; لأن القاضي يتيقن بكذب أحد الفريقين ، ولا يعرف الصادق من الكاذب ، وإذا كانت تهمة الكذب تمنع القضاء بالشهادة فالتيقن بالكذب أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية