قال (
مسافر جنب غسل فرجه ووجهه وذراعيه ورأسه ثم أهراق الماء فتيمم وافتتح الصلاة ثم قهقه فيها ووجد الماء فعليه أن يغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه ويغسل
[ ص: 124 ] ما بقي من بعض جسده ) لأن شروعه في الصلاة قد صح بالتيمم ، والقهقهة في الصلاة لو طرأ على غسل الأعضاء نقض طهارته فيها ، فكذلك إذا طرأ على غسل بعض الأعضاء بمنزلة سائر الأحداث وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى في الإملاء قال
القهقهة في الصلاة ناقض للطهارة التي بها شرع في الصلاة وشروعه في الصلاة هنا بالتيمم لا بغسل وجهه وذراعيه ولا تنتقض بالقهقهة طهارته في الوجه والذراعين ولا يلزمه إعادة الغسل فيهما كما لا يلزمه إعادة الغسل فيما غسل من جسده سوى أعضاء الوضوء .