صفحة جزء
وإن اختلفا فيه فقال أحدهما : هذا مما اكتسبه قبل العتق ، وهو بيننا ، وقال الآخر : اكتسب بعده فهو بمنزلة ما اكتسب بعده ; لأن الكسب حادث فيحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ، ومن ادعى فيه تاريخا سابقا لا يصدق إلا بحجة وإن اختلفا في قيمته ، والمعتق موسر ، فالقول قول المعتق ; لأن العبد ميت لا يمكن تقويمه في الحال ليستدل بذلك على قيمته فيما مضى ، فيتعين ظاهر الدعوى والإنكار ، والساكت يدعي لنفسه زيادة ، والمعتق منكر لذلك فإن كان المعتق معسرا ، ولا كسب للعبد فنصف القيمة دين للساكت على العبد إن ظهر له مال يستوفى منه ، وإن لم يظهر فليس هذا بأول مدين هلك مفلسا ، وإن كان العبد حيا فصالحه الساكت على أقل من نصف قيمته فهو جائز ; لأنه استوجب عليه نصف قيمته فهو بالصلح أسقط بعض حقه ، واستوفى البعض ، وذلك يستقيم كما في الكتابة ، وإن صالحه على أكثر من نصف قيمته بذهب ، أو ورق ، فالفضل باطل أما عندهما فلأن الواجب له نصف القيمة شرعا فالصلح على أكثر من جنسه يكون ربا ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وإن بقي له الملك في نصيبه ، ولكن العبد استحق العتق عند أداء نصف القيمة شرعا ، فلا يمكن إبطال ذلك الاستحقاق بالصلح على أكثر منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية