. ولو
أعتق جزءا من عبده ، أو شقصا منه ، أو بعضه فعندهما يعتق كله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى : البيان إليه ; لأن ما سمي يطلق على القليل ، والكثير منه فأي مقدار عني منه يعتق ذلك القدر ويستسعيه فيما بقي ، وإن أعتق سهما منه فالسهم في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى : السدس كما قال في الوصية بسهم من ماله ، وقد بينا هذا في الإقرار فيستسعيه في خمسة أسداس .