وإذا
أعتق أمة بينه ، وبين آخر ثم ولدت فللشريك أن يضمن المعتق قيمة نصيبه يوم أعتق ولا يضمنه شيئا من قيمة الولد ; لأنه ما صنع في الولد شيئا ; ولأنه لم يثبت حق الشريك في الولد ; لأنها كانت مكاتبة
[ ص: 114 ] حين ولدت ، والمكاتبة أحق بولدها كما أنها أحق بكسبها .