وذكر في الزيادات إذا
كان العبد بين اثنين أعتقه أحدهما ، ودبره الآخر ، ولا يعلم أيهما أول فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يترجح العتق على التدبير فيكون ولاؤه للذي أعتقه ، وللمدبر أن يضمن شريكه نصف قيمته فيما إذا كان موسرا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يجعل كأنهما وقعا معا ثم يغلب العتق فيعتق كله ، والولاء بينهما ، وللمدبر أن يعتق نصف قيمته مدبرا إذا عرفنا هذا فنقول : الكتابة من الثالث أول عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى يسبق العتق فيكون للمكاتب ، والمدبر ضمان قيمة الثلثين على المعتق ، والولاء كله للمعتق ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى المكاتب يضمن المدبر والمعتق قيمة نصيبه بينهما نصفين كأنهما وقعا معا ، وقيل بل ذلك في نصيبه خاصة فأما في نصيب المكاتب العتق أقوى من تدبير فإنما يضمن المعتق قيمة نصيبه إذا كان موسرا .