وإن
كان العتق بعد التدبير ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا إن كان موسرا ; لأنه إنما تعذر عليه استدامة الملك في نصيبه بإعتاق المعتق ، وكان نصيبه عند الإعتاق مدبرا فلهذا ضمنه نصف قيمته مدبرا ، وإن لم يعلم أيهما أول فهو على القياس ، والاستحسان الذي بينا في القياس لا ضمان على المعتق ، وفي الاستحسان يضمن ربع قيمته مدبرا ، ويرجع به المعتق على العبد ، وعلى العبد مثل ذلك للمدبر ، والولاء بينهما .