رجل أعتق عبده عند الموت ، ولا مال له غيره فأمر العبد موقوف في جنايته ، وشهادته ، ونكاحه بغير إذن المولى وهذا بخلاف ما لو ، وهبه من إنسان في مرضه فإن الهبة تكون صحيحة حتى لو كانت جارية حل للموهوب له وطؤها بعد الاستبراء ، والأصل أن كل تصرف يحتمل النقض بعد نفوذه فهو نافذ من المريض لقيام ملكه في الحال ، والهبة من هذا النوع ، وكل تصرف لا يحتمل النقض بعد نفوذه يتوقف من المريض ; لأن متردد بين أن يبرأ فيكون متصرفا في حق نفسه ، أو يموت فيكون متصرفا في حق ورثته ، ولا يمكن دفع الضرر عن الورثة بالإبطال بعد النفوذ ; لأن هذا النوع من التصرف لا يحتمل ذلك فيدفع الضرر عنهم يتوقف حكم التصرف على ما يتبين في الثاني ، والعتق من هذا النوع فيوقف منه حتى إذا برئ من مرضه تبين أنه كان نافذا ، وأن في الجناية ، والشهادة كحال الحر ، وإن مات من مرضه ، وهو يخرج من ثلثه وكذلك إن لم يكن له مال سواه فعليه السعاية في ثلثي قيمته ; لأن العتق في المرض ، وصية لا تنفذ إلا من الثلث ، ومادام يسعى فهو كالمكاتب ; لأن سعايته في بدل رقبته فهو بمنزلة معتق البعض يكون كالمكاتب مادام يسعى بخلاف المرهون يعتقه الراهن ، وهو معسر فهو وإن كان يسعى في الدين إلا أن السعاية هناك ليس في بدل الرقبة بل في الدين الذي هو على الراهن ، ولهذا يرجع عليه إذا أيسر فلا يمنع سلامة الرقبة له ، وهنا السعاية في بدل الرقبة فلا تسلم له رقبته ما لم يؤدها .