وإذا
أعتق أحد الشريكين الجارية ، وهي حامل ثم أعتق الآخر ما في بطنها ثم أراد أن يضمن شريكه نصف قيمة الأم لم يكن له ذلك ، وهذا اختيار منه للسعاية ; لأنه بإعتاق الجنين استحق ولاءه ، وهو في حكم جزء من أجزاء الأم ولو اكتسب سبب الولاء في جزء منها سقط حقه في تضمين الشريك ; ولأنه منع تمليك ما في بطنها من الشريك بالضمان فلهذا صار به مختارا للسعاية ، ولو
أعتقا جميعا ما في بطنها ثم أعتق أحدهما الأم ، وهو موسر كان لصاحبه أن يضمنه نصف قيمتها إن شاء ; لأن بعد إعتاق الجنين كانا يتمكنان
[ ص: 123 ] من استدامة الملك فيها ، والتصرف بعد الوضع ، وقد امتنع على الساكت ذلك بإعتاق الشريك ، وهو موسر فكان له أن يضمنه نصف قيمتها إن شاء ، والحبل نقصان في بنات
آدم لا زيادة فإنما يضمنه نصف قيمتها حاملا ; لأنه أعتقها ، وهي على هذه الصفة ، والله أعلم بالصواب .