باب الشهادة في عتق الشركاء
( قال ) وإذا
شهد الشاهدان أن أحد الشريكين أعتق العبد ولا يدرون أيهما هو وجحد الموليان لم تجز شهادتهما لأنهما لم يبينا المعتق منهما والحجة هي البينة فما لا تكون مبينة لا تكون حجة ولأن الشهادة لا توجب شيئا بدون القضاء ولا يتمكن القاضي من الإيجاب على المجهول