ولو
شهد أحد الشريكين مع آخر على شريكه باستيفاء السعاية لم تجز شهادته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه شهد لعبده فإنه بمنزلة المكاتب لهما ما دام يسعى والمكاتب عبد لمولاه ولأنه متهم فلعله قصد استخلاص كسبه لنفسه بشهادته على صاحبه بالاستيفاء ،