صفحة جزء
. وإن كان العبد لمسلم ونصراني شهد نصرانيان عليهما بالعتق جازت شهادتهما على النصراني لأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة وشهادتهم على المسلمين مردودة فإنما يثبت العتق في نصيب النصراني خاصة فهذا وما لو شهد عليه أنه أعتق نصيبه سواء حتى يخير المسلم بين الإعتاق والتضمين والاستسعاء ، فإن شهدا على المسلم منهما بأنه أعتق نصيبه فالشهادة باطلة والعبد مملوك لهما على حاله بخلاف ما إذا شهد النصراني على شريكه بالعتق فإن ذلك إقرار منه في نصيبه بفساد الرق ، والإقرار يلزم بنفسه قبل القضاء وهذه شهادة لا توجب شيئا إلا بالقضاء وليس للقاضي أن يقضي على المسلم بشهادة النصراني

التالي السابق


الخدمات العلمية