صفحة جزء
. ولو شهد ابنا أحد الشركاء أن أباهما قد أعتق العبد بغير جعل جازت شهادتهما لأنهما يشهدان على أبيهما ، وشهادة ابن العبد بالعتق تقبل إن كان العبد ينكر ذلك والمولى يدعيه وإن كان العبد يدعي ذلك لا تقبل لأنهما يشهدان لأبيهما ، وكذلك إن شهدا بوجود شرط العتق بعد ظهور التعليق فإنما يشهدان لأبيهما فلا تقبل شهادتهما

التالي السابق


الخدمات العلمية