صفحة جزء
ولو ادعى المولى أنه أعتقه بألف درهم وقال العبد أعتقني بغير شيء فشهد ابنا المولى للعبد بما ادعى وأقام الأب شاهدين على أنه أعتقه بألف درهم فإنه يؤخذ له بألف لأنه يثبت المال ببينة والعبد ينفي المال بما يقيم من البينة وعند التعارض يرجح بين البينتين

التالي السابق


الخدمات العلمية