. ولو
كان عبد وأمة زوجين لرجل وأعتق نصف كل واحد منهما وقضى عليهما بالسعاية في نصف قيمتهما ثم ولدت ولدا فقتل الولد وترك مالا فديته وماله لأمه لأن الولد جزء من أمه يتبعها في الملك والرق ولم يعتق فكان تابعا لأمه داخلا في سعايتها فلهذا كان بدل نفسه وماله لها
ولو جنى الولد جناية سعى في الأقل من قيمته ومن الجناية لأنه بمنزلة المكاتب وهذا هو الحكم في جناية المكاتب
ولو مات أبواه سعى فيما بقي على أمه دون أبيه لأنه يتبعها في حكم الكتابة دون الأب فيقوم مقامها في السعاية فيما عليها
ولو ماتت أمه عن مال أدى منه سعايتها وما بقي فهو ميراث للابن لأنه يعتق بعتقها ولا ميراث للزوج منها لأن الزوج مكاتب ما لم يؤد السعاية
وإن مات الزوج عن مال يؤدى ما عليه من سعايته ، وما بقي ميراث لمعتقه لا يرث ابنه ولا امرأته من ذلك شيئا لأنهما بمنزلة المكاتبين ما لم تؤد الأم سعايتها وهذا وما لو كوتب الزوجان كل واحد منهما بعقد على حدة سواء في جميع ما ذكرنا ، وذكر في الأصل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أن معتق النصف إذا جنى فنصف جنايته على العاقلة والنصف عليه وإذا جني عليه فأرش نصف الجناية عليه أرش العبيد ، وأرش النصف الآخر أرش الأحرار وكأنه اعتبر البعض بالكل ولسنا نأخذ بهذا بل هو بمنزلة العبد في الجناية
[ ص: 129 ] والجناية عليه لأن بين الحرية والرق في محل واحد منافاة وقد قررناه فيما سبق