صفحة جزء
وإن شهدا أنه أقر أنه حر الأصل عتق ولا ولاء له لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة وإنما يقضي القاضي على المقر بما يقر به ويجعله في حقه كأنه حق ، وحرية الأصل لا تعقب الولاء

التالي السابق


الخدمات العلمية