وكذلك
أمة بين رجلين أقر أحدهما أنها ولدت من الآخر وأنكر الآخر ذلك فهي موقوفة تخدم المنكر يوما ويرفع عنها يوم ولا سبيل للمقر عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر ، وفي قول
أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى تسعى في نصف قيمتها للمنكر لأن إقرار أحدهما على شريكه بأمية الولد كشهادته عليه بعتق نصيبه وقد بينا أن هناك يسعى للمنكر في نصيبه فكذلك هنا ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هناك تعذر استدامة الملك لأن ما أقر به لو كان حقا كان استدامة الملك فيها ممتنعا فلهذا تخرج إلى الحرية بالسعاية وهنا ما أقر به من أمية الولد لو كان حقا لم يكن استدامة الملك فيها ممتنعا فلا معنى لإيجاب السعاية عليها للمنكر ولكن في زعم المنكر أنها مشتركة بينهما كما كانت وأن شريكه كاذب فكان له أن يستخدمها يوما من كل يومين كما قبل هذا الأوان وليس للمقر أن يستخدمها في اليوم الآخر لأنه يزعم أنها صارت أم ولد لشريكه وأن حقه في الضمان قبل شريكه ولا حق له في الاستخدام فلهذا لم يكن للمقر عليها سبيل وجنايتها والجناية عليها تكون موقوفة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وفي قول
أبي يوسف الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى هي بمنزلة المكاتبة تسعى في الجناية عليها بأخذ الأرش فتستعين بها ، هكذا ذكر في الكتاب وهو ظاهر لأن
عندهما لما قضى عليها بالسعاية في نصيب الجاحد كانت كالمكاتب وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما كانت موقوفة الحال لا يقضى فيها بشيء فكذلك حكم جنايتها والجناية عليها ، وقيل الصحيح أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نصف جنايتها على الجاحد لأن نصفها مملوك له مطلقا حتى يستخدمها بقدره والنصف الآخر يتوقف على قول
أبي يوسف الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد جنايتها عليها تسعى في الأقل من قيمتها ومن أرش الجناية لأنها أحق بكسبها .
ألا ترى أنها تنفق على نفسها من كسبها ولو جعلناها موقوفة فمن ينفق عليها وإذا لم يكن بد من أن تجعل أحق بكسبها كان موجب جنايتها في كسبها كالمكاتبة والله تعالى أعلم بالصواب .