ولو كان
قال إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية ، فإن ولدت الغلام أولا فالغلام رقيق والأم والجارية حرتان وإن ولدت الجارية أولا فهم أرقاء فالأم
[ ص: 133 ] تعتق في حال دون حال فيعتق نصفها ، وكذلك الجارية والغلام رقيق بيقين وذكر في الكيسانيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى في هذا الفصل أنه لا يحكم بعتق واحد منهم ولكن يحلف المولى بالله ما يعلم أنها ولدت الغلام أولا ، فإن نكل عن اليمين فنكوله كإقراره وإن حلف فهم أرقاء بخلاف الفصل الأول لأنا تيقنا بحرية بعضهم ، واعتبار الأحوال بعد التيقن بالحرية صحيح وهنا لم يتيقن بشيء من الحرية لجواز أنها ولدت الجارية أولا فلا معنى لاعتبار الأحوال ولكنها تدعي عليه شرط العتق وهو منكر فالقول قوله مع يمينه