. قال (
والإقامة مثنى مثنى كالأذان عندنا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الإقامة فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها مرتان واستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63598أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } ولأن الأذان للإعلام فمع التكرار أبلغ في الإعلام والإقامة لإقامة الصلاة فالإفراد بها أعجل لإقامة الصلاة فهو أولى
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فهو الأصل كما بينا . ومر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بمؤذن يوتر الإقامة فقال : اشفعها لا أم لك ولأنه أحد الأذانين وهو مختص بقوله قد قامت الصلاة فلو كان من سنته الإفراد لكان أولى به هذه الكلمة .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه معناه أمر
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت واحد بدليل ما روي عن
إبراهيم قال : أول من أفرد الإقامة
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رضي الله تعالى عنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد رضي الله تعالى عنه : كانت الإقامة مثنى كالأذان حتى استخفه بعض أمراء الجور فأفرده لحاجة لهم ( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى يفرد وقد قامت الصلاة أيضا
ويروي فيه حديثا عن
سعد القرظي ولكنه شاذ فيما تعم به
[ ص: 130 ] البلوى والشاذ هي مسألة لا تكون حجة .