صفحة جزء
وإن قال لأمته قد أعتقت ما في بطنك على ألف درهم عليك فقبلت ثم وضعت غلاما لأقل من ستة أشهر فهو حر لأنا تيقنا أنه كان موجودا في البطن حين علق العتق بقبولها المال وقد وجد منها القبول والمال باطل لأنه لا يمكن إيجابه على الجنين لأن المولى شرطه على الأم دون الجنين ولأنه لا ولاية للأم على الجنين في إلزام المال إياه ولا يمكن إيجابه على الأم لأن الجنين في حكم العتق كشخص واحد على حدة وإعتاق شخص ببدل على شخص آخر لا يجوز وهذا بخلاف الطلاق

التالي السابق


الخدمات العلمية