. قال (
ولا يثوب في شيء من الصلاة إلا في الفجر ) وكان التثويب الأول في الفجر بعد الأذان الصلاة خير من النوم مرتين فأحدث الناس هذا التثويب وهو حسن .
أما معنى التثويب لغة فالرجوع ومنه سمي الثواب لأن منفعة عمله تعود إليه ويقال ثاب إلى المريض نفسه إذا برأ فهو عود إلى الإعلام بعد الإعلام الأول بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79297إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص كحصاص الحمار فإذا فرغ رجع فإذا ثوب أدبر فإذا فرغ رجع فإذا أقام أدبر فإذا فرغ رجع وجعل يوسوس إلى المصلي أنه كم صلى }
. فهذا دليل على أن التثويب بعد الأذان ، وكان التثويب الأول الصلاة خير من النوم لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله تعالى عنه أذن لصلاة الفجر ثم جاء إلى باب حجرة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها فقال الصلاة يا رسول الله فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها الرسول نائم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الصلاة خير من النوم فلما انتبه أخبرته
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك فاستحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
( قوله ) فأحدث الناس هذا التثويب إشارة إلى تثويب أهل
الكوفة فإنهم ألحقوا الصلاة خير من النوم بالأذان وجعلوا التثويب بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين .
قال (
والتثويب في كل بلدة ما يتعارفونه إما بالتنحنح أو بقوله الصلاة الصلاة أو بقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ) لأنه للمبالغة في الإعلام فإنما يحصل ذلك بما يتعارفونه .
قال ( ولا تثويب إلا في صلاة الفجر ) لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه رأى مؤذنا يثوب في العشاء فقال أخرجوا هذا المبتدع من المسجد
ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد رضي الله تعالى عنه قال دخلت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسجدا نصلي فيه الظهر فسمع المؤذن يثوب فغضب وقال قم حتى نخرج من عند
[ ص: 131 ] هذا المبتدع فما كان التثويب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الفجر
. ولأن صلاة الفجر تؤدى في حال نوم الناس ولهذا خصت بالتطويل في القراءة فخصت أيضا بالتثويب لكي لا تفوت الناس الجماعة وهذا المعنى لا يوجد في غيرها وفسره
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال يؤذن للفجر ثم يقعد بقدر ما يقرأ عشرين آية ثم يثوب ثم يقعد مثل ذلك ثم يقيم
لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79298أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أذنت فأمهل الناس قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من قضاء حاجته } وإنما استحسن التثويب لأن الدعاء إلى الصلاة في الأذان كان بهاتين الكلمتين فيستحسن التثويب بهما أيضا هذا اختيار المتقدمين وأما المتأخرون فاستحسنوا التثويب في جميع الصلوات لأن الناس قد ازداد بهم الغفلة وقلما يقومون عند سماع الأذان فيستحسن التثويب للمبالغة في الإعلام ومثل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس
. وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال
لا بأس بأن يخص الأمير بالتثويب فيأتي بابه فيقول السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الصلاة يرحمك الله ; لأن الأمراء لهم زيادة اهتمام بأشغال المسلمين ورغبة في الصلاة بالجماعة فلا بأس بأن يخصوا بالتثويب
، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما كثر اشتغاله نصب من يحفظ عليه صلاته غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله تعالى كره هذا وقال أفا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف حيث خص الأمراء بالذكر والتثويب لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه حين حج أتاه مؤذن
مكة يؤذنه بالصلاة فانتهره وقال ألم يكن في أذانك ما يكفينا