ولو
قال أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل فهو حر والخدمة عليه يؤخذ بها لأنه أوجب له العتق هنا بقبول الخدمة وفي الأول أوجب له العتق بوجود الخدمة ثم الخدمة في مدة معلومة تصلح أن تكون عوضا فيصح التزامه دينا بمقابلة العتق ، فإن مات المولى فللورثة أن يأخذوه بما بقي من خدمة السنة من قيمته في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وفي قوله الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى إنما يأخذونه بما بقي به من الخدمة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى وهذا غلط بل على قولهم جميعا هنا يأخذونه بما بقي من خدمة السنة لأن الخدمة دين عليه فيخلفه وارثه بعد موته كما لو كان
أعتقه على ألف درهم واستوفى بعضها ثم مات كان للورثة أن يأخذنه بما بقي من الألف ولكن في ظاهر الرواية يقول الناس يتفاوتون في الخدمة ، وإنما كان الشرط أن يخدم المولى فيفوت ذلك بموت المولى كما يفوت بموت العبد ، ولو
مات العبد قبل تمام السنة فللمولى أن يأخذ من تركته بقدر ما بقي عليه من خدمة السنة من قيمته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي قوله الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى من قيمة الخدمة وأصل المسألة في كتاب البيوع إذا باع نفس العبد منه بجارية فاستحقت أو هلكت قبل القبض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى يرجع على العبد بقيمة نفسه ، وفي قوله الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يرجع بقيمة الجارية إلا أن هذا القدر ليس بقوي فإن الخدمة عبارة عن خدمة البيت وهو معروف بين الناس لا يتفاوتون فيه فلا يفوت بموت المولى ولكن الأصح أن يقول الخدمة عبارة عن المنفعة والمنفعة لا تورث فلا يمكن إبقاء عين الخدمة بعد موت المولى فلهذا كان المعتبر قيمته أو قيمة الخدمة على حسب ما اختلفوا فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب