صفحة جزء
قال ( ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ) لحديث جابر رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر } ولأن المقصود من الأذان الإعلام فالترسل فيه أبلغ في الإعلام والمقصود من الإقامة إقامة الصلاة فالحدر فيها أبلغ في هذا المقصود

. قال ( فإن ترسل فيهما أو حدر فيهما أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان أجزأه ) لأنه أقام الكلام بصفة التمام وحصل المقصود وهو الإعلام فترك ما هو زينة فيه لا يضره

التالي السابق


الخدمات العلمية