. قال ( ويجوز
الأذان والإقامة على غير وضوء ويكره مع الجنابة حتى يعاد أذان الجنب ولا يعاد
أذان [ ص: 132 ] المحدث )
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يعاد فيهما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعاد فيهما ووجهه أن الأذان ذكر والجنب والمحدث لا يمنعان من ذكر الله تعالى وما هو المقصود به وهو الإعلام حاصل ، ووجه رواية
الحسن رحمه الله تعالى أن الأذان مشبه بالصلاة ولهذا يستقبل فيه القبلة ، والصلاة مع الحدث لا تجوز فما هو من أسبابه مشبه به يكره معه ، ثم المؤذن يدعو الناس إلى التأهب للصلاة فإذا لم يكن متأهبا لها دخل تحت قوله تعالى {
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم }
. وجه ظاهر الرواية ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ربما أذن وهو على غير وضوء ثم الأذان ذكر معظم فيقاس بقراءة القرآن والمحدث لا يمنع من ذلك ويمنع منه الجنب فكذلك الأذان وفي ظاهر الرواية جعل الإقامة كالأذان في أنه لا بأس به إذا كان محدثا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى الفرق بينهما فقال : أكره الإقامة للمحدث لأن الإقامة يتصل بها إقامة الصلاة فلا يتمكن من ذلك مع الحدث بخلاف الأذان