( قال ) وإذا
أسلمت أم ولد النصراني فكاتبها بأكثر من قيمتها جازت الكتابة ; لأن المقصود يحصل بهذا العقد وهو إخراجها من يد الكافر ( فإن قيل ) البدل المستحق عليها يقدر بالقيمة شرعا فينبغي أن لا تجوز الزيادة على ذلك كما بينا في معتق البعض ( قلنا ) هنا تعذر على المولى استدامة الملك فيها فإنه لو أسلم كان له أن يستديم ملكه فيها فعرفنا أن استحقاق الإزالة ببدل مقدر لم يتقرر هنا بخلاف معتق البعض فإن عجزت هنا ردت في الرق وتسعى في قيمتها ; لأن إظهار العجز هنا مفيد بخلاف ما إذا كانت مستسعاة في قيمتها