. قال (
ولا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر ) لما روي أن {
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له في الأذان نصيب فأمر بأن يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ويقيم } هو ولأن كل واحد منهما ذكر مقصود فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر
والذي روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79301أن الحارث الصدائي أذن في بعض الأسفار nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال كان غائبا فلما رجع nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأراد أن يقيم قال صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم } إنما قاله على وجه تعليم حسن العشرة لا أن خلاف ذلك لا يجزئ