صفحة جزء
. قال ( ولا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر ) لما روي أن { عبد الله بن زيد رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له في الأذان نصيب فأمر بأن يؤذن بلال ويقيم } هو ولأن كل واحد منهما ذكر مقصود فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر

والذي روي { أن الحارث الصدائي أذن في بعض الأسفار وبلال كان غائبا فلما رجع بلال وأراد أن يقيم قال صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم } إنما قاله على وجه تعليم حسن العشرة لا أن خلاف ذلك لا يجزئ

التالي السابق


الخدمات العلمية