( قال ) وإذا
اختلف المولى والمدبرة في ولدها فقال المولى : ولدتيه قبل التدبير ، وقالت هي : ولدته بعد التدبير فالقول قول المولى ; لأنها تدعي حق العتق لولدها ولو ادعت ذلك لنفسها كان القول قول المولى إذا أنكر فكذلك إذا ادعت لولدها فالقول قول المولى مع يمينه والبينة بينة المدبرة لما فيها من زيادة إثبات حق العتق لها