( قال )
مدبرة بين اثنين ولدت ولدا فادعاه أحدهما ثم مات الآخر عتق نصيبه منها من ثلثه بالتدبير وعتق نصيب أب الولد من غير سعاية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن نصيبه صار أم ولد ولا سعاية على أم الولد عنده وإن مات أب الولد عتق نصيبه من جميع المال بالاستيلاد وسعت للآخر في نصف قيمتها مدبرة ; لأن نصيب الآخر مدبر وليس بأم الولد ، والمدبر يلزمه السعاية وبهذه المسألة يتبين
[ ص: 190 ] أن الاستيلاد يحتمل التجزيء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى .