صفحة جزء
( قال ) جارية بين رجلين شهد أحدهما على صاحبه أنه دبرها وأنكر الآخر ذلك فقد دخلها بشهادته شيء حتى لا تباع ولا توهب ولا تمهر ; لأن شهادة الشاهد في حقه يجعل كأنه حق ، ولو كان التدبير من أحدهما معلوما لم يمكن بيعها بعد ذلك فكذلك إذا شهد به أحدهما وهو وشهادته عليه بالعتق سواء في هذا الحكم ، فإن مات الشاهد فهي بين ورثته وبين المشهود عليه كما كانت ; لأن نصيب الشاهد ليس بمدبر على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى باتفاقهما فيخلفه ورثته فيه بعد موته فإن مات المشهود عليه عتقت وسعت في جميع قيمتها ; لأن الشاهد مقر بعتق نصيب المشهود عليه عند موته فيفسد رقها بزعمه ، ثم ورثة المشهود عليه يقولون الشاهد كاذب وقد تعذر استدامة الملك فيها عليه ( قلنا ) له أن يستسعيها في قيمة نصيبها ، والشاهد يقول عتق نصيب شريكي بموته ولي حق استسعائها في نصيبي فلهذا سعت في جميع قيمتها بينهما ، وإن شهد كل واحد منهما على صاحبه بالتدبير فهي بينهما كالمدبرة لاعتبار زعم كل واحد منهما في حقه ، وأيهما مات سعت في جميع قيمتها لورثته وللحي لما بينا أن كل واحد منهما يدعي السعاية ويزعم أن نصيب شريكه عتق بموته أو بإقرار شريكه

التالي السابق


الخدمات العلمية