( قال ) ولو
دبر ما في بطن أمته ثم كاتبها جازت الكتابة ; لأن الكتابة تعقد للعتق وثبوت حق العتق في الولد لا يمنع عقد العتق في الأم ، وإن وضعت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر كان التدبير في الولد صحيحا ولكن يثبت أيضا في الولد في حكم الكتابة تبعا للأم فإذا أدت عتقا جميعا وإن مات المولى قبل أن تؤدي عتق الولد بالتدبير من الثلث وعلى الأم السعاية في المكاتبة على حالها وإن لم يمت المولى حتى ماتت الأم فعلى الولد أن يسعى فيما على أمه ; لأنه ولد مولود في الكتابة ، فإن مات المولى فالولد بالخيار ; لأنه تلقاه جهتا حرية أحدهما بالتدبير والآخر بأداء كتابة الأم فيختار أنفع الوجهين له ، وإن كان يخرج من ثلث مال الميت عتق ولا شيء عليه ; لأن مقصوده قد حصل